الشهيد الأول

476

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

النظر الثاني في الصوم ويجب في المرتبة بعد العجز عن العتق . ولو احتاج إلى خدمة الرقبة أو إلى ثمنها للنفقة أجزأه الصوم . ولو وجد أرخص لم يجب بيعه . ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد . ويباع فاضل ذلك . ولا يجب الاستبدال بأرخص من المسكن . وإذا وجد الثمن فاضلا عن قوت يوم وليلة له ولعياله فهو واجد .

--> ( 1 ) « الخلاف » ج 4 ، ص 547 ، المسألة 35 . ( 2 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 213 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 56 - 57 . ( 4 ) المائدة ( 5 ) : 89 . ( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 3 ، ص 57 ، ولمزيد التوضيح راجع « مسالك الأفهام » ج 10 ، ص 73 - 74 .